الشيخ صادق الطهوري
21
محصل المطالب في تعليقات المكاسب
فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الاجماع المحكى ، المعتضد بالشهرة العظيمة ، ( 17 ) وإلا فالمسألة محل إشكال ، ولذا تردد المحقق في الشرائع في إجارة المميز بإذن الولي بعد ما جزم بالصحة في العارية ، واستشكل فيها في القواعد والتحرير . وقال في القواعد : وفي صحة بيع المميز بإذن الولي نظر ، بل عن الفخر في شرحه : أن الأقوى الصحة ، مستدلا " بأن العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر عنه - ولكن لم أجده فيه - وقواه المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه . ويظهر من التذكرة عدم ثبوت الاجماع عنده ، حيث قال : وهل يصح بيع المميز وشراؤه ؟ الوجه عندي : أنه لا يصح . واختار في التحرير : صحة بيع الصبي في مقام اختبار رشده . وذكر المحقق الثاني : أنه لا يبعد بناء المسألة على أن أفعال الصبي وأقواله شرعية أم لا ، ثم حكم بأنها غير شرعية ، وأن الأصح بطلان العقد . وعن المختلف : أنه حكى - في باب المزارعة - عن القاضي كلاما " يدل على صحة بيع الصبي . وبالجملة : فالمسألة لا تخلو عن إشكال ، وإن أطنب بعض المعاصرين في توضيحه حتى ألحقه بالبديهيات في ظاهر كلامه .